الشيخ المفلح الصميري البحراني

115

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في ملك المنفعة * ( قال رحمه اللَّه : اما الصيغة فان يقول : أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ، ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح بلفظ الإباحة ؟ فيه خلاف ، أظهره الجواز . ) * * أقول : الاقتصار على لفظ التحليل مذهب الشيخ وابن حمزة « 332 » ، واختاره فخر الدين لأصالة التحريم ما لم يحصل السبب المبيح بنص الشارع ، وهو لم يحصل بغير التحليل فيبقي الباقي على أصالة التحريم ، وسوغه ابن إدريس بلفظ الإباحة ، واختاره العلامة لمشاركة التحليل الإباحة في المعنى فيشتركان في الحكم ، وهو ظاهر المصنف . فروع : الأول : لو كانت مشتركة ووكل أحدهما الآخر في العقد أو يؤكلان ثالثا فلو باشرا فقال كل منهما : ( أحللت لك وطأها ) صح إذا أوقعاه دفعة ، وان كان على التعاقب لم يصح ، ولو قال كل منهما : ( أحللت لك حصتي ) هل يصح أم لا ؟

--> « 332 » - « م » و « ن » و « ر 1 » : زهرة .